الحر العاملي
39
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا . [ 212 ] وكان الرّضا عليه السّلام في السّفر يصلَّي المغرب ، إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السّواد . [ 213 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّما أمرت أبا الخطَّاب أن يصلَّي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشّمس ، فجعل هو الحمرة الَّتي من قبل المغرب ، وكان يصلَّي حين يغيب الشّفق . [ 214 ] وسئل عليه السّلام عن وقت المغرب ، فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الأفق ، وذهبت الصّفرة ، وقبل تشبيك النّجوم . [ 215 ] وقال العبد الصّالح عليه السّلام في وقت المغرب : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك . [ 216 ] وروي : سقوط القرص . [ 217 ] وروي : إذا نظرت إليه فلم تره . وحمل على التّقيّة وعلى السّقوط المعلوم بذهاب الحمرة لعدم التّصريح بخلافه . 8 - لا يجب صعود الجبل للنّظر إلى الغروب . [ 218 ] قيل للصّادق عليه السّلام في المغرب : إنّا ربّما صلَّينا ونحن نخاف أن تكون الشّمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل ، فقال : ليس عليك صعود الجبل . [ 219 ] وقال عليه السّلام : إنّما تصلَّيها يعني المغرب إذا لم ترها خلف جبل غابت أو
--> [ 212 ] الوسائل 3 : 128 / 8 [ 213 ] الوسائل 3 : 128 / 10 [ 214 ] الوسائل 3 : 129 / 12 [ 215 ] الوسائل 3 : 129 / 14 [ 216 ] الوسائل 3 : 129 / 15 [ 217 ] الوسائل 3 : 132 / 25 [ 218 ] الوسائل 3 : 144 / 1 [ 219 ] الوسائل 3 : 145 / 2